الإمام أحمد بن حنبل

26

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19273 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ ، فَلَيْسَ مِنَّا " « 1 » . 19274 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا " « 2 » .

--> النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُكبِّر أربعاً ، وخمساً ، وستًّا ، وسبعاً ، وثمانياً ، حتى مات النجاشيُّ ، فكبَّر عليه أربعاً ، وثبت على ذلك حتى توفي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قال : واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع ، وروي عن علي رضي اللَّه عنه : أنه كان يُكبر على أهل بدر ستاً وعلى سائر الصحابة خمساً ، وعلى غيرهم أربعاً . قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء وأهلُ الفتوى بالأمصار على أربع ، على ما جاء في الأحاديث الصَّحاح ، وما سوى ذلك عندهم شذوذٌ لا يلتفت إليه . قال : ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمّس إلا ابنُ أبي ليلى . وانظر " الاعتبار " 93 - 96 ، و " نصب الراية " 267 - 270 ، و " تلخيص الحبير " 119 / 2 - 122 ، و " الفتح " 202 / 3 . قال السندي : قوله : يكبرها ، أي : الخمس لبيان الجواز ، وإن كان الغالب الأربع ، وبالجملة - فلم يَرَ كَوْنَ الأربع ناسخة للخمس . ( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وهو مكرر ( 19263 ) سنداً ومتناً . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 18541 ) سنداً ومتناً . وسيرد في هذا الجزء بالأرقام : ( 19275 ) ( 19276 ) ( 19277 ) ( 19307 ) ( 19310 ) ( 19317 ) ( 19326 ) ( 19330 ) ( 19338 ) . قال السندي : قوله : دَيناً ، أي : نسيئة .